في اليد نصف الدية وفيما قطع من الساعد حكومة وهو قول محمد بن الحسن واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة أن اليد الشلاء (إنما) (1) فيها حكومة والقول في الرجل كالقول في اليد سواء وكذلك اتفقوا في أن الأسنان كلها سواء وأن دية كل واحد منها (2) خمس من الإبل على ما في كتاب عمرو بن حزم وأما ما روى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الأضراس ببعير بعير وأن معاوية قضى فيها بخمسة أبعرة خمسة أبعرة وأن (3) سعيد بن المسيب قال لو (4) كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء (5) فإن المعنى في ذلك أن الأضراس عشرون ضرسا والأسنان اثني (6) عشر سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب فعلى (7) قول عمر تصير الدية ثمانين بعيرا في الأسنان خمسة خمسة وفي الأضراس بعير بعير وعلى قول معاوية في الأضراس والأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة فتصير (8) الدية ستين ومائة بعير وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين في الأضراس
(٣٧٣)