التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٦٣
معلومة وإن برأ على غير عثم فلا شيء فيه قال وليس العمل عند مالك على ما قيل إن في كل نافذة في عضو من الأعضاء ثلث دية ذلك العضو قال وليس الأنف إذا خزم (1) فبرأ على غير عثم كالموضحة تبرأ على غير عثم فتكون فيها ديتها لأن تلك جاءت بها السنة وليس في خزم الأنف أثر قال والأنف عظم منفرد ليس فيه موضحة وقال الشافعي في الأنف إذا أوعي مارنه جدعا الدية قال أبو عمر مارن الأنف طرفه ومقدمه وهو مما لان منه وفيه جماله كله وقد روي عن مجاهد وعطاء أن في الأنف جائفة قال مجاهد ثلث الدية فإن نفذت فالثلثان وعن عمر بن الخطاب أنه جعل في إحدى قصبتي الأنف حقتين وعن عمر بن عبد العزيز قال إذا (2) كسر الأنف كسرا يكون شيئا (3) فسدس دية قال وإن هشم فعرضت منه الغنة والبحح (4) وفساد الكلام فنصف الدية قال وإن هبر المارن فصار مهبورا ففيه ثلث الدية قال وإن لم يكن فيه عيب ولا غنة ولا ريح توجد منه فربع الدية قال وإن ضرب أنفه فبرأ على (5) غير عثم غير أنه لا يجد ريحا طيبة ولا منتنة
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»