التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٦٩
منه فوصل إلى الدماغ فهو من الرأس وقال أشهب وابن القاسم ليس في موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا الاجتهاد قال أبو عمر كذلك مذهب الشافعي والعراقيين أن فيها حكومة وليس عند مالك وأصحابه في الدامية والباضعة والسمحاق والملطاة (1) دية فإن برئت على غير شين فلا شيء فيها عندهم وإن برئت على شين ففيها الاجتهاد واتفق مالك والشافعي وأصحابهم أن من شج رجلا مأمومتين أو موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضربه أن فيهن ديتهن كلهن وإن انخرقت فصارت واحدة ففيها دية واحدة واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي على أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر (2) إنما فيه حكومة قال مالك ولم يعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دون الموضحة من جراح الخطأ عقلا مسمى قال مالك وهو الأمر المجتمع عليه قال أبو عمر روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل وعن علي في السمحاق أربعة من الإبل وبه قال الحسن بن صالح وعن زيد بن ثابت في العين القائمة إذا طفيت بمائة دينار وهذا
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»