التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٦٠
والحسن بن حي الديات كلها سواء دية المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والزهري قال أبو عمر الآثار في هذا الباب مختلفة المرفوعة منها والموقوفة واختلاف السلف في هذه المسألة واعتلالهم لأقاويلهم يطول ويكثر وليس ذلك مما يجب الإتيان به على شرطنا ولو ذكرنا ذلك وذكرنا أصول مسائل القصاص بين العبيد والأحرار والمسلمين والكفار (لخرجنا عما له قصدنا في تأليفنا) (1) ولكنا إنما تعرضنا (2) لتبيين ما في حديثنا في هذا الباب من المعاني والله المعين لا شريك له ومن أعلى ما روي من الآثار في ديات الكفار ما رواه ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته دية الكافر المعاهد نصف دية المسلم (3) وروى ابن إسحاق أيضا عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قصة بني قريظة والنضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»