التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٥٩
واختلف العلماء أيضا في ديات الكفار فقال مالك دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وديات نسائهم على النصف من ذلك وهو قول أحمد بن حنبل (وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى ان دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم (1) وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم وعبد الرحمن هذا قد روى عنه الثوري وسليمان بن بلال وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) (2) (3) وقال الشافعي دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم (وحجته أن قوله أقل ما قيل في ذلك والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة) (4) وقال أبو حنيفة والثوري وعثمان البتي
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»