وهي عشرون ضرسا يجب لها أربعون بعيرا (وفي الأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة فذلك ستون بعيرا) (1) تتمة المائة بعير وهي الدية كاملة من الإبل والاختلاف بينهم إنما هو في الأضراس لا في الأسنان على ما ذكرت لك واختلاف (2) العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جدا والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السن خمس من الإبل والضرس سن من الأسنان وكذلك اختلاف الفقهاء في قطع اليد الناقصة الأصابع وفيمن قطع الأصابع أو بعضها ثم قطع الكف ونحو ذلك من المسائل النوازل كثيرة جدا وكذلك اختلافهم في السن السوداء وفيمن ضرب سن رجل فاسودت أو عينه فابيضت وفي السن تقلع ثم تنبت كثير أيضا جدا ولو تقصينا ذلك كله وما كان مثله لخرجنا به عن حد ما له قصدنا وقد ذكرنا ما في حديث مالك من المعاني وبسطناها وأضربنا عما سوى ذلك مما في كتاب عمرو بن حزم من غير رواية مالك لوقوفنا عند شرطنا وبالله توفيقنا أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد حدثني أبي حدثنا الميمون بن حمزة حدثنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا
(٣٧٤)