التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ١٣٨
مالك وأصحابه إلى أن على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن مكاتبه وهو قول عطاء وبه قال أبو ثور وحجتهم في ذلك ما ذهبوا إليه وقام دليلهم عليه من أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأصحابهم ليس على أحد أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمان وبه قال أحمد بن حنبل وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤدي عن مملوكيه ولا يؤدي عن مكاتبيه ولا مخالف له من الصحابة ومن جهة النظر المكاتب كالأجنبي في استحقاق كسبه دون مولاه وأخذه من الزكاة وإن كان مولاه غنيا ففي القياس أن لا يلزم سيده أن يخرج زكاة الفطر عنه واختلفوا في العبد الغائب هل على سيده فيه صدقة الفطر وفي الآبق والمغصوب هل على سيدهم فيهم زكاة الفطر فأما العبد الغائب إذا غاب بإذن سيده ولم يكن آبقا وكان معلوم الموضع مرجو الرجعة فلا خلاف بين العلماء في إيجاب زكاة الفطر على سيده إلا داود ومن قال بقوله فأنهم يوجبون زكاة الفطر على العبد فيما بيده دون سيده وقد مضى القول في هذه المسألة في باب (1) نافع وأما الآبق والمغصوب فإن مالكا قال إذا كان غيبته قريبة
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»