علمت حياته أو لم تعلم إذا كان ترجى (1) رجعته وحياته زكي عنه وإن كانت غيبته وإباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكى عنه وقال الشافعي تؤدى عن المغصوب والآبق وإن لم ترج رجعتهم إذا علم حياتهم وهو قول أبي ثور وقال أبو حنيفة في العبد الآبق والمغصوب والمجحود ليس على مولاه أن يزكي عنه زكاة الفطر وهو قول الثوري وعطاء وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أن عليه في الآبق صدقة الفطر وقال وقف عليه في المغصوب صدقة الفطر وقال الأوزاعي إذا علمت حياته أدى عنه إذا كان في دار الإسلام وقال الزهري إن علم بمكانه يعني الآبق أدى عنه وبه قال أحمد بن حنبل واختلفوا في العبد المرهون فمذهب مالك والشافعي أن على الراهن أن يؤدي عنه زكاة الفطر وهو قول أبي ثور ومذهب أبي حنيفة أن الراهن إذا كان عنده وفاء بالدين الذي رهن فيه عبده وفضل مائتي درهم أدى زكاة الفطر عن العبد وإن لم يكن ذلك عنده فليس عليه شيء
(١٣٩)