التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ١٣٥
وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن خيثم قال حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في فرسه ولا مملوكه صدقة (1) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن خيثم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه قال أبو عمر فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة وهم فهموا المراد وعلموه فوجب التسليم لما أجمعوا عليه لأن الله عز وجل قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا وقد زاد بعض المحدثين في هذا الحديث كلمة توجب حكما عند بعض أهل العلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»