التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ١٣٣
قال أبو عمر لهذا ومثله قلنا إن الذي روي عن عائشة وابن عباس في أن لا زكاة في العروض إنما ذلك إذا لم يرد بها التجارة وأما الآثار المسقطة للزكاة عن العروض ما لم يرد بها التجارة على ما ذكرنا عن أهل العلم فقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وقوله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (1) حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»