وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور زكاة الفطر عنه على مالك رقبته واختلفوا في عبيد العبيد فقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس على الرجل في عبيد عبيده صدقة الفطر وقال أبو حنيفة والشافعي صدقة الفطر عنهم جميعا على المولى وقال الليث يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر ولا يؤدي عن مال عبده الزكاة وأما مال العبد فإن مالكا قال لا زكاة في مال العبد على السيد ولا على العبد وهو قول الأوزاعي وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري مال العبد لمولاه وزكاته على المولى وروي عن عطاء أن على العبد أن يخرج الزكاة عما بيده ويزكي عن نفسه صدقة الفطر وبه قال أبو ثور وداود وهو عندهم مالك صحيح الملك وللكلام في ملك العبد موضع غير هذا وقد مضى منه في باب نافع من هذا الكتاب ما فيه كفاية وبالله التوفيق وقد أتينا من المسائل في هذا الباب مما كنا قد قصرنا عنه في باب نافع وبالله العون لا شريك له
(١٤٢)