واختلفوا في العبد يكون بين شريكين فقال مالك والشافعي وأصحابهما يؤدي كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه وهو قول محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة وأصحابه حاشا محمدا في عبد بين رجلين ليس على واحد منهما فيه صدقة الفطر وهو قول الحسن وعكرمة وبه قال الثوري والحسن بن حي فإن كان العبيد جماعة فمثل ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجب فيهم على سادتهم المشتركين فيهم شيء وعند محمد يجب واختلفوا أيضا في العبد المعتق بعضه فقال مالك يؤدي السيد عن نصفه المملوك وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر وقال عبد الملك بن الماجشون على السيد أن يؤدي عنه صاعا كاملا وقال الشافعي يؤدي السيد عن النصف المملوك ويؤدي العبد عن نصفه الحر وبه قال محمد عن سلمة قال عليه أن يؤدي عن نفسه بقدر حريته قال فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن يزكي عن كله وقال أبو حنيفة ليس على السيد أن يؤدي عما ملك من العبد ولا على العبد أن يؤدي عن نفسه وقال أبو ثور ومحمد على العبد أن يؤدي عن نفسه جميع زكاة الفطر وهو بمنزلة العبد إذا أعتق نصفه فكأنه قد عتق كله
(١٤٠)