يتوضآن للصلاة لأن الحدث يقطع الصلاة بإجماع من العلماء وعلى صاحبه أن ينصرف من صلاته من أجله والمستحاضة مأمورة بالصلاة وكذلك سلس البول لا ينصرف واحد منهما عن صلاته بل يصلي كل واحد منهما على حاله فكذلك يتوضأ وهو على حاله لا يضره دوام حدثه لوضوئه كما لا يضره لصلاته لأنه أقصى ما يقدر عليه فكما لا تسقط عنه الصلاة فكذلك لا يسقط عنه الوضوء لها هذا أقوى ما احتج به من أوجب الوضوء على هؤلاء لكل صلاة وأما مالك فإنه لا يوجب على المستحاضة ولا على صاحب السلس وضوءا لأنه لا يرفع به حدثا وقد قال عكرمة وأيوب وغيرهما سواء دم الاستحاضة أو دم جرح لا يوجب شيء من ذلك وضوءا وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال مالك والأمر عندنا على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي (1) والوضوء عليها عنده استحباب على ما ذكرنا عنه لأنه لا يرفع الحدث الدائم فوجه الأمر به الاستحباب والله أعلم وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا ذهب قدر الحيضة فاغتسلي وصلي ولم يذكر وضوءا ولو كان
(٩٨)