التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٩٤
وقال آخرون تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة (1) رواه مالك عن سمي عن سعيد بن المسيب وهو قول سالم وعطاء والحسن وروي مثل ذلك عن ابن عمر وأنس بن مالك وهي رواية عن عائشة وقال آخرون لا تغتسل إلا من ظهر إلى ظهر روي ذلك عن طائفة من أهل المدينة وقال آخرون لا تتوضأ إلا عند الحدث وهو قول عكرمة ومالك بن أنس إلا أن مالك يستحب لها الوضوء عند كل صلاة وقال آخرون تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي واحتجوا بحديث شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي (2) وبحديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»