التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٩٧
من حيض أو مستحاضة فيحتاط لها فتؤمر بالغسل ومنها أن تكون مستحاضة قد خفيت عليها أيام حيضتها ودمها غير مستمر بها ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك تكون هكذا في أيامها كلها فتكون قد أحاط علمها أنها في وقت انقطاع دمها طاهر من محيض طهرا يوجب عليها غسلا فلها إذا اغتسلت أن تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك قالوا فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة لكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها وأحكامها مختلفة واسم الاستحاضة يجمعها ولم يكن في حديث عائشة تبيان استحاضة تلك المرأة لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من تلك الوجوه دون غيرها إلا بدليل ولا دليل إلا ما كانت عائشة تفتي به في المستحاضة أنها تدع الصلاة أيام حيضتها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة هذا كله من حجة من ينفي إيجاب الغسل على كل مستحاضة لكل صلاة وفي جملة مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والليث والشافعي والأوزاعي وعامة فقهاء الأمصار إلا أن مالكا يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه عليها وسائر من ذكرنا يوجب الوضوء عليها لكل صلاة فرضا كما يوجبه على سلس البول لأن الله قد تبعد من ليس على وضوء من عباده المؤمنين إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ وسلس البول والمستحاضة ليسا على وضوء فلما أمرا جميعا بالصلاة ولم يكن حدثهما الدائم بهما يمنعهما من الصلاة وكان عليهما أن يصليا على حالهما فكذلك
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 ... » »»