وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي ليس بحيض وإنما هو استحاضة لا تكف به عن الصلاة وهو قول ابن علية وداود وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم أن الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره وأن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع فيه ومن حجتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض (1) قالوا فهذا دليل على أن الحمل ينفي الحيض ومن حجة مالك ومن ذهب مذهبه في أن الحامل تحيض ما يحيط به العلم بأن الحائض قد تحمل فكذلك جائز أن تحيض كما جائز أن تحمل والأصل في الدم الظاهر من الأرحام أن يكون حيضا حتى تتجاوز المقدار الذي لا يكون مثله حيضا فيكون حينئذ استحاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالاستحاضة في دم زائد على مقدار الحيض وليس في قوله عليه السلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ما ينفي أن يكون حيض على حمل لأن الحديث إنما ورد في سبي أوطاس حين أرادوا وطئهن فأخبروا عن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع والحائل لا براءة لرحمها بغير الحيض لا أن الحامل لا تحيض والله أعلم
(٨٧)