التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٩٩
الوضوء واجبا عليها لما سكت عن أن يأمرها به وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة والله الموفق للصواب وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 ... » »»