التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٨٤
تستظهر في أيام الدم وفي أيام أقرائها تغتسل وتصلي) (1) تعمل عنده على التمييز فإن لم تميز فعلى الأيام فإن لم تعرف رجعت إلى العرف والعادة واليقين وقول أبي ثور في هذا كله مثل قول الشافعي سواء قال أبو عمر الدم المحتدم هو الذي ليس برقيق ولا بمشرق وهو إلى الكدرة والدم الأحمر المشرق تقول له العرب دم عبيط والعبيط هو الطري غير المتغير تقول العرب اعتبط ناقته وبعيره إذا نحرهما من غير علة ومن هذا قولهم من لم يمت عبطة يمت هرما أي من لم يمت في شبابه وصحته مات هرما يقولون اعتبط الرجل إذا مات شابا صحيحا وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري في التي يزيد دمها على أيام عادتها أنها ترد إلى أيامها المعروفة فإن زادت فإلى أقصى مدة الحيض وذلك عندهم عشرة أيام تترك الصلاة فيها فإن انقطع وإلا فهي مستحاضة والعمل عندهم على الأيام لا على التمييز تجلس عندهم أيام أقرائها إلى آخر مدة الحيض وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المبتدأة ترى الدم ويستمر بها أن حيضها عشر وطهرها عشرون وأكثر الحيض عنده عشرة أيام وأقله ثلاثة
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»