التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٨١
بلده على أصل قولهم في الحيض أنه خمس عشرة قال وإنما ذكرت لك اختلاف أمر الحيض واختلاطه على العلماء لتعلم أنه أمر أخذ أكثره بالاجتهاد فلا يكون عندك سنة قول أحد من المختلفين فيضيق على الناس خلافهم قال أبو عمر قد احتج الطحاوي المذهب الكوفيين في تحديد الثلاث والعشر في أقل الحيض وأكثره بحديث أم سلمة إذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تهراق الدم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن في الشهر فلتترك قدر ذلك من الشهر ثم تغتسل وتصلي قال فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير مسألة لها على مقدار حيضها قبل ذلك قال وأكثر ما يتناوله أيام عشرة وأقله ثلاثة قال أبو عمر ليس هذا عندي حجة تمنع من أن يكون الحيض أقل من ثلاث لأنه كلام خرج في امرأة قد علم أن حيضها أيام فخرج جوابها على ذلك وجائز أن يكون الحيض أقل من ثلاث لأن ذلك موجود في النساء غير مدفوع وأما الجلد بن أيوب (1) فإن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أنه كان يضعفه ويقول من جلد ومن كان جلد وقال ابن
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»