التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٨٥
وقال أبو يوسف تأخذ في الصلاة بالثلاثة أقل الحيض وفي الأزواج بالعشر ولا تقضي صوما عليها إلا بعد العشرة وتصوم العشرين من رمضان وتقضي سبعا وقال الأوزاعي وسئل فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا تطاول بها الدم فقال يجوز ولم يوقت للاستظهار وقتا وقال أحمد بن حنبل أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما فلو طبق بها الدم وكانت ممن تميز وعلمت إقباله بأنه أسود ثخين أو أحمر يضرب إلى السواد وفي إدباره يصير إلى الرقة والصفرة تركت الصلاة في إقباله فإذا أدبر اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها وإن كانت لا تعرف أيامها بأن تكون أنسيتها وكان دمها مشكلا لا ينفصل قعدت ستة أيام أو سبعة في كل شهر على حديث حمنة بنت جحش وأما المبتدأة بالدم فإنها تحتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي فإن انقطع عنها الدم في خمسة عشر اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم إن كانت صامت وإن استمر بها الدم ولم تميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا لأن الغالب من النساء أنهن هكذا
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»