التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٧٩
أن تتم خمسة عشر يوما فإن انقطع عنها قبل ذلك علمنا أنه حيض واغتسلت وإن انقطع عنها لخمس عشرة فكذلك أيضا وهي حيضة قائمة تصير قرءا لها وإن زاد الدم على خمسة عشر اغتسلت عند انقضاء الخمس عشرة وتوضأت لكل صلاة وصلت وكان ما بلغ خمسة عشر من دمها استحاضة يغشاها فيه زوجها وتصلي فيه وتصوم ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دما قد أقبل غير الدم الذي كان بها وهي تصلي فإن رأته بعد خمس ليال من يوم اغتسلت فهو حيض مقبل تترك له الصلاة خمس عشرة ليلة لأنها ليست ممن كان لها حيض معروف ترجع إليه وتترك الصلاة قدر أيامها إنما وقتها أكثر الحيض وهي خمس عشرة وإذا رأت الدم المقبل بعدما اغتسلت بأقل من خمس ليال لم تترك له الصلاة وكانت استحاضة لأنها لم تتم من الطهر أيامها فيكون الذي يقبل حيضا مستأنفا فهذا حكم التي ابتدئت في أول ما حاضت بالاستحاضة قال وأما التي لها حيض معروف مستقيم وزادها الدم على أيامها فإنها تنتظر إلى تمام خمس عشرة فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك اغتسلت وصلت وكان حيضها مستقيما وإن انقطع الدم مع تمام خمسة عشر فكذلك أيضا وإنما هي امرأة انتقل حيضها إلى أكثر مما كان وكل ذلك حيض لأن حيض المرأة مختلف أحيانا فيقل ويكثر وإن زادها الدم على خمسة عشر اغتسلت عند تمامها فصلت وكانت مستحاضة وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها حتى ترى دما قد أقبل سوى الذي تصلي
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»