التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٣٠٨
ذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان انه كان مع قوم في السفر فحضرت الصلاة فقالوا له صل بنا فقال أنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم فأبى فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربع ركعات فلما سلم قال سلمان ما لنا وللمربعة وإنما كان يكفينا نصف المربعة ونحن إلى الرخصة أحوج (1) إلا ترى أن سلمان لم يعد الصلاة بل تمادى مع إمامه فصلى أربعا وأن كان لم يحمد ذلك له فهذا يدل على أن القصر عند سلمان رخصة وسنة وقد تقدم عن ابن عباس وابن عمر أن ذلك سنة وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن قتادة عن موسى ابن سلمة قال سألت ابن عباس قلت أكون بمكة فكيف أصلي قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فحسبك بهذا عن ابن عباس وفيه تصريح أن ذلك سنة وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له فيم (2) جعل القصر في الخوف وقد أمن الناس قال
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»