التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٢٩٧
وحدثنا عبد الوارث أيضا قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا موسى بن داود قالا حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وهذا أيضا حديث انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد به (1) واحتجوا أيضا بأن قالوا وأما قول الله عز وجل * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * 2 فغير جائز لمن جعل الطواف بين الصفا والمروة من أركان الحج مع قول الله عز وجل * (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * 3 أن يحتج بهذه الآية في إباحة القصر في السفر وقالوا إنما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان بين الظهر والعصر في صلاة الخوف وذكروا في ذلك حديثا رواه مجاهد عن أبي عياش الزرقي عن النبي عليه السلام
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»