التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٣٠٦
قال ابن شهاب فبلغني أن عثمان أيضا صلاها أربعا لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج قال أبو عمر هذا وجه صحيح مجتمع عليه فيمن نوى الإقامة أنه يلزمه الإتمام وقال وهيب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر صلوا بمنى ركعتين وعثمان شطر أمارته ثم أتمها عثمان (أربعا بمنى) (1) قال لأنه اتخذ أموالا بالطائف فأجمع المقام فأتم الصلاة أما قوله بالطائف فليس بشيء لأنه بلد آخر وقال معمر عن قتادة إن عثمان لما صلى أربعا بلغ ذلك ابن مسعود فاسترجع ثم قام أربعا فقيل له استرجعت ثم صليت أربعا قال الخلاف شر (2) وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمان بن يزيد عن عبد الله قال صلى عثمان بمنى أربعا قال فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق ولوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعا فقيل له عبت على عثمان وتصلي أربعا قال الخلاف شر
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»