التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٣٠٣
رجع ثم خرج عمر آمنا لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى رجع ثم فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرها ثم صلاها أربعا ثم أخذ بها بنو أمية قال ابن جريج وبلغني إنما أوفاها عثمان أربعا بمنى من أجل أن أعرابيا ناداه في مسجد الخيف بمنى فقال يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها ركعتين مذ رأيتك عام أول (1) صليتها ركعتين فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان وإنما كان أوفاها بمنى فقط (2) قال أبو عمر قد اختلف في المعنى الذي من أجله أتم عثمان الصلاة في سفره إلى مكة وبمكة فقال قوم أخذ بالمباح في ذلك إذ للمسافر أن يقصر وأن يتم كما كان له له أن يصوم وأن يفطر ومن ذهب إلى هذا المذهب احتج بما قدمنا ذكره من ظاهر الكتاب والسنة وبما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر ويقصر (3)
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»