التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٣١٠
وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن الأشج عن القاسم بن محمد أن رجلا قال له عجيب من عائشة كانت تصلي أربعا في السفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فقال له القاسم عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من الناس من لا يعاب وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تتم في السفر قال وأخبرنا الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة أنها كانت تتم في السفر قال أبو عمر رد الذين ذهبوا إلى أن القصر في السفر مع الأمن سنة مسنونة غير فريضة حديث عائشة حيث قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فردوه بأن قالوا قد صح عنها أنها كانت تتم في السفر وهذا من فعلها يرد قولها ذلك وان صح قولها ذلك عنها ولم يدخله الوهم من جهة النقل فهو على غير ظاهره وفيه معنى مضمر باطن وذلك والله أعلم كأنها قالت فأقرت صلاة السفر لمن شاء أو نحو هذا قالوا ولا يجوز على عائشة أن تقر بأن القصر فرض في السفر وتخالف الفرض هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها قالوا وغير جائز تأويل من تأول عليها أن إتمامها كان من أجل أنها كانت أم المؤمنين
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»