التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٣٠٢
بهذه الآثار على أن القصر في السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بفريضة واحتجوا أيضا بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم قال حدثنا عبد الله بن روح حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال قلت لابن عمر أصلي في السفر ركعتين والله يقول إن خفتم ونحن نجد الزاد والمزاد فقال كذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ابن عمر قد صرح بأن القصر سنة من رسول الله لا فريضة من الله ولا من رسوله ولو فرضها رسول الله لقال ابن عمر فرضها كما قال في زكاة الفطر وقد مضى في هذا المعنى ما فيه كفاية في باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد من كتابنا هذا (1) وقد جاء في هذا الباب عن ابن عباس نحو ما جاء عن ابن عمر ذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سأل حميد الضمري ابن عباس فقال إني أسافر أفأقصر الصلاة في السفر أم أتمها فقال ابن عباس ليس بقصرها ولكنه تمامها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى رجع ثم خرج أبو بكر آمنا (2) لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين حتى
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»