أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال مر عمران بن حصين في مجلسنا فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلي إلا ركعتين فهذا يدلك على أن الإمامة لا تنقل فرضا عن حاله ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم لمن خلفه من أهل الحضر صلوا أربعا فإنا قوم سفر وكذلك قال عمر لأهل مكة أيضا حين صلى بهم ثم سلم من ركعتين وقال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (1) فلما لم يكن أتباع الإمام يحمل المقيم إذا صلى خلف المسافر على أن يجتزىء بركعتين ويقتصر على السلام معه لأن كلا على فرضه وكان المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم انتقل حكمه إلى حكم المقيم ولزمه أن يصلي أربعا علمنا بذلك أن قصر الصلاة ليس بفرض واجب لأنه لو كان فرضا لأضاف المسافر إلى ركعته التي أدركها من صلاة المقيم ركعة أخرى واستجزى بذلك فلما أجمعوا على غير ذلك علم أن القصر للمسافر سنة لا فرض ألا ترى
(٣١٤)