التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ١٦٢
الهوى متبعا والشح مطاعا وأعجب كل ذي رأي برأيه فحينئذ تأويل هذه الآية وقد قيل في تأويل الآية لا يضركم من ضل من غير أهل دينكم إذا أدى الجزية إليكم وهذا الاختلاف في تأويل الآية يخرجها من أن تجرى مجرى الخمس التي بني الإسلام عليها وقد روي عن ابن عباس أن أعمدة الإسلام ثلاثة الشهادة والصلاة وصوم رمضان حدثنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمان بن علي رحمه الله قال حدثنا أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا أبو رجاء وسعيد بن حفص النجاري قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال حماد لا أظنه إلا رفعه قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة بني الإسلام عليها من ترك منهن واحدة فهو حلال الدم شهادة أأن لا إله إلا الله والصلاة وصيام رمضان قال ابن عباس نجده كثير المال لا يزكي فلا نقول له بذلك كافر ولا حلال دمه ونجده كثير المال ولا يحج فلا نراه بذاك كافرا ولا حل دمه (1) قال أبو عمر في حديث مالك من الفقه أنه لا فرض من الصلاة إلا الخمس صلوات في اليوم والليلة وأنه لا فرض من الصيام إلا صوم شهر رمضان وفيه أن الزكاة فريضة على
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»