التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ١٦٤
قال الشافعي يجوز تأخير الحج بعد الاستطاعة العام بعد العام ولم يحد وقال سحنون وسئل عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته قال لا يفسق ولا ترد شهادته وإن مضى من عمره ستون سنة فإن زاد على الستين فسق وردت شهادته قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال أنه يفسق وترد شهادته إذا جاوز الستين غير سحنون وهذا توقيت لا يجب إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له وكل من قال بالتراخي في هذه المسألة لا يحد في ذلك حدا والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرع والله أعلم وقد اختلف في هذين الوجهين أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي إلا أن جمهور أصحاب الشافعي أنه على التراخي وهو تحصيل مذهبه وقال أبو العباس أحمد بن عمر بن شريح محتجا لقول الشافعي ومن تابعه على أن الحج ليس على الفور عند الاستطاعة قال وجه الأمر في ذلك أنا وجدنا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يفسقون من تأخر عاما أو عامين بعد بلوغه مع استطاعته على الحج ولا يسقطون شهادته ولا يزعمون أنه قد ترك أداء الحج في وقته وأنه ليس كتارك الصلاة حتى خرج وقتها فيكون قاضيا لها بعد خروج وقتها ووجدنا هذا
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»