التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٥٤
وكذلك رواه أيوب وعبيد الله والليث وغيرهم عن نافع عن ابن عمر وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه ابن شهاب فاختلف عليه فيه فرواه ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي عليه السلام ورواه معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا يمكن أن يكون إسنادا آخر ورواه يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن حفصة ورواه زيد بن جبير عن ابن عمر قال أخبرتني إحدى نسوة النبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المحرم بقتل خمس من الدواب فذكر مثله سواء فأما رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث فمقتصرة على إباحة قتل هذا الخمس المذكورات من الدواب للمحرم في حال إحرامه في الحل والحرم جميعا وأما رواية ابن شهاب عن سالم عن أبيه لهذا الحديث ففيها لا (1) جناح على من قتلهن في الحل والحرم وهذا أعم
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»