التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١١٢
قال ولا بأس أن يستظل إذا جافى ذلك عن رأسه وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزارا لم يجز له لبس السراويل واختلفوا فيه إذا لم يجد إزارا هل له لبس السراويل وإن لبسها على ذلك هل عليه فدية أم لا وفي الموطأ (1) سئل مالك عما ذكر عن النبي عليه السلام أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل فقال مالك لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها قال ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين (2) وقول أبي حنيفة في ذلك كقول مالك ويرون على من لبس السراويل وهو محرم الفدية وسواء عند مالك وجد الإزار أو لم يجد وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه وحجة
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»