التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٠٧
أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين لم يختلفوا في كراهية الانتقاب والتبرقع للمرأة المحرمة إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المحرمة وجهها إن شاءت وقد روي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس (1) وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ورخصت
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»