التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١١١
نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدي قلت وكذلك المرأة إذا غطت وجهها قال نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا وإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا واختلفوا في استظلاله على دابته أو على المحمل فروي عن ابن عمر أنه قال أصح لمن أحرمت له وبعضهم يرفعه عنه وكره مالك وأصحابه أن يستظل المحرم على محمله وبه قال عبد الرحمان بن مهدي وأحمد بن حنبل وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يستظل وهو محرم وأنه أجاز ذلك للمحرم وبه قال عطاء بن أبي رباح والأسود بن يزيد وهو قول ربيعة والثوري وابن عيينة والشافعي وأصحابه وقال مالك إن استظل المحرم في محمله افتدى وقال الشافعي وأبو حنيفة لا شيء عليه
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»