التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١١٧
القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه قال نعم قلت فكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه قال لا قيل له فلم كره أن يدخل منكبيه في القباء إذا لم يدخل فيه ولم يزره قال لأن ذلك (1) دخول في القباء ولباس له فلذلك كرهه قال أبو عمر كان أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور يقولون لا باس أن يدخل منكبيه في القباء وهو قول إبراهيم النخعي وكره ذلك الثوري والليث بن سعد والشافعي وقال عطاء لا بأس أن يتردى به وجملة قول مالك وأصحابه أن المحرم إذا أدخل كتفيه (2) في قباء افتدى وإن لم يدخل كتفيه (2) فلا شيء عليه وهو قول زفر وقول الشافعي وقال أبو حنيفة لا فدية عليه إلا أن يدخل فيه يديه وقال مالك إن عقد إزاره على عنقه افتدى وقال الشافعي وأبو حنيفة لا شيء عليه
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»