التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١١٥
للنعلين قال ومن لبس السراويل افتدى على كل حال وجد إزارا أو لم يجد إلا أن يفتق السراويل واختلف قول الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين وهو واجد للنعلين فمرة قال عليه الفدية ومرة قال لا شيء عليه وقال مالك من ابتاع خفين وهو محرم فجربها وقاسهما في رجله فلا شيء عليه وإن تركهما حتى منعه ذلك من حر أو برد أو مطر افتدى قال أبو عمر كان ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة وهذا شيء لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت ولا بأس بلباس المحرمة الخفاف عند جميعهم وقد روي عن ابن عمر أنه انصرف عن ذلك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب قال حدثني سالم أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»