التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٠٠
هذا إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه في مناظرته إياه ما أدخله محمد بن الحسن على مناظرة عن أهل المدينة في كتابه فقال له أتحل أم الولد للأزواج إذا دخلت في الدم من الحيضة فقال له إسماعيل نعم تحل للأزواج لأن ظهور الدم براءة لرحمها في الأغلب المعمول به قال أبو عمر الأصل في هذا الباب والمعتمد عليه فيه حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام في قوله إذا طهرت إن شاء طلق وإن شاء أمسك لم يخص أول الطهر من آخره ولو كان بينهما فرق لبينه لأنه المبين عن الله مراده وقد بلغ وما كتم صلى الله عليه وسلم قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105 106 ... » »»