التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٧٦
شقصا من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه (1) وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا عبد العزيز بن أبان وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن سويد بن منجوف (2) قال حدثنا روح قالا جميعا حدثنا هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من ماله إن كان له مال وقال روح عتق من ماله إن كان له مال (3) قال أبو عمر فاتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيه هؤلاء الثلاثة شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة فإن اتفقوا لم يعرج على من خالفهم في قتادة وإن اختلفوا نظر فإن اتفق منهم اثنان وانفرد واحد فالقول
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»