من أعتق شركا له في عبد فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه لم يزيدا على هذا المعنى ومن قصر عما جاء به غيره فليس بحجة والحجة فيه أثبت المثبت الحافظ العدل المتقن لا فيما قصر عن المقصر وقد روى هذا الحديث زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر بإسناده وقال فيه فإن لم يكن له مال عتق نصيبه وهذا موافق لما قال أبو أسامة وابن نمير وعيسى بن يونس وخالد الواسطي ومحمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله وهو الصحيح لاجتماع الجماعة الحفاظ من أصحاب عبيد الله على ذلك ولموافقة ما جاء به من ذلك مالك رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث عبيد الله قاله أبو داود وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول قال سول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا في إنسان كلف عتق ما بقي
(٢٧١)