التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٧٩
وإن تركه حتى أعسر اتبعه بما قد ضمن قال المزني في القول الأول قال في كتاب الوصايا وقال في كتاب اختلاف الحديث يعتق كله يوم تكلم بالعتق وكذلك قال في (كتاب) (أ) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وقال أيضا إن مات المعتق أخذ بالذمة من رأس المال لا يمنعه الموت حقا لزمه كما لو جنى جناية والعبد حر في شهادته وحدوده وميراثه وجناياته قبل القيمة وبعدها قال المزني قد قطع بأن هذا المعنى أصح في أربعة مواضع وهو القياس على أصله وقد قال لو أعتق الثاني كان عتقه باطلا وفي ذلك دليل على زوال ملكه لأنه لو كان ملكه ثابتا (ب) لنفذ عتقه وتحصيل مذهب الشافعي ما قاله في الجديد أنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرا عتق جميعه حين أعتقه وهو حر من يومئذ ويورث وله ولاؤه ولا سبيل للشريك على العبد وعليه قيمة نصيب شريكه كما لو قتله وجعل عتقه إتلافا هذا كله إن كان موسرا في حين العتق للشقص وسواء أعطاه القيمة أو منعه وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوما ويخلي لنفسه يوما ولا سعاية عليه قال أبو عمر من حجة من ذهب إلى قول الشافعي هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أيوب عن نافع
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»