حديث سابع وثلاثون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله (أ) بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق (1) هكذا قال يحيى في هذا الحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد وتابعه ابن القاسم وابن وهب وابن بكير في بعض الروايات عنه وقال القعنبي من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة عدل ولم يقل فكان له مال يبلغ ثمن العبد وقد تابعه بعضهم أيضا عن مالك ومن ذكر هذه الكلمة فقد حفظ وجود ومن لم يذكرها سقطت له ولم يقم الحديث ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه
(٢٦٥)