بينهما وما لم يقوم ويحكم بعتقه (أ) فهو في جميع أحكامه كالعبد وإن كان المعتق لنصيبه من العبد عديما لم يعتق غير حصته ونصيب الآخر رق له ويخدم العبد هذا يوما ويكسب لنفسه يوما أو يقاسمه كسبه وإن كان العتق مليا ببعض شريكه قوم عليه قدر ما معه ورق بقية النصيب لربه ويقضى عليه في ذلك كما يقضى في سائر الديون الثابتة اللازمة والجنايات ويباع عليه شوار بيته وماله بال من كسوته والتقويم أن يقوم نصيب صاحبه يوم العتق قيمة عدل ثم يعتق عليه وكذلك قال داود وأصحابه في هذه المسألة (إلا) (ب) أنه لا يعتق عليه حتى يؤدي القيمة إلى شريكه وهو قول الشافعي في القديم وقال الشافعي من أعتق شركا له في عبد قومك عليه قيمة عدل وأعطى (ج) شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق قال وهكذا روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحتمل قوله عليه السلام في عتق الموسر معنيين أحدهما أنه يعتق بالقول مع دفع القيمة والآخر أنه يعتق بالقول إذا كان المعتق موسرا في حين العتق وسواء أعسر بعد ذلك قبل التقويم أم لا ويكون العبد حرا كله بالعتق في حين العتق فإن قوم عليه في الوقت أخذ ماله
(٢٧٨)