ما رواه ابن عمر واختلف في حديثه أيضا في ذلك أكثر من الاختلاف في هذا وهو حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة واختلف أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك وغيره حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه وإلا سعى العبد غير مشقوق عليه (1) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو العباس الكديمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه من ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه وكذلك رواه يزيد بن زريع وعبدة بن سليمان وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر ويحيى بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة كما رواه روح بن عبادة سواء حرفا بحرف ولم يختلف
(٢٧٣)