التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ٩٩
وأما رواية يونس فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن محمد بن علي أنه أخبره أنه سمع محمد بن علي بن أبي طالب وهو يعظ عبد الله بن عباس في فتياه في المتعة ويقول لابن عباس إنك رجل تائه إنما كانت رخصته في أول الإسلام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر حين نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقد بان من رواية يحيى بن سعيد ومعمر ويونس أن النهي عنها كان يوم خيبر فإن ذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط والأقرب أن يكون هذا من غلط ابن شهاب والله أعلم أو يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ثم أرخص فيها يوم الفتح ثلاثة أيام ثم حرمها أيضا وفي حديث الربيع بن سبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك وسنذكر ذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»