التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ١٠٣
الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح ثم نهى عنها وقال هي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة (1) وكذلك رواه إبراهيم بن علي التميمي عن مالك عن ابن شهاب عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء عام الفتح ولا يصح عن مالك ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح فقلت ممن سمعته فقال حدثني رجل عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز وزعم (معمر) أنه الربيع بن سبرة وحديث حماد بن زيد هذا عن أيوب حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد بن زيد فذكره وقال آخرون إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام حجة الوداع
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»