التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ٩٦
وقد روى ابن بكير هذا عن مالك بإسناده فقال فيه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر لم يزد على ذلك ورواه الشافعي عن مالك بإسناده عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية لم يزد على ذلك وسكت عن قصة المتعة لما فيها من الاختلاف فأما رواية يحيى بن سعيد عن الزهري لهذا الحديث فحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح المفسر قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن الحنفية أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها فقال له علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ويقولون إنه لم يسمعه يحيى بن سعيد من الزهري وإنما رواه مالك عن الزهري حدثنا خلف بن عبد الله بن عمر حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا بكر بن خلف حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري (ح) وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله وعلي بن محمد بن عمر الحراني قالا حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول أخبرني مالك
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»