التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ١٠١
صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية لم يذكر الحسن ومن زاد ذكر الحسن في هذا الحديث فالقول قوله وزيادته مقبولة حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن الليث بن سعد حدثني يحيى بن أيوب عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله وحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أنه حدثهما أن علي بن أبي طالب بلغه أن عبد الله بن عباس يرخص في المتعة بالنساء قال دع هذا عنك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا أبو خيثمة والقواديري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن حسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»