التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ١٠٢
قال حدثنا الزهري قال أخبرني الحسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر قال سفيان يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر يعني نكاح المتعة قال أبو عمر على هذا أكثر الناس والله أعلم وعند الزهري (في هذا الباب) حديث آخر رواه عن الربيع بن سبرة عن أبيه حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم الفتح (1) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال حدثنا عبد الملك بن
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»