التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٨٦
وقال الثوري لا يحصن بالنصرانية ولا بالمملوكة وهو قول الحسن بن حي زاد الحسن بن حي وتحصن المشركة بالمسلم ويحصن المشركان كل واحد منها بصاحبه وقال الليث بن سعد في الزوجين المملوكين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد عتقهما وكذلك النصرانيان لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامهما قال وإن تزوج امرأة في عدتها فوطئها ثم فرق بينهما فهو إحصان وقال الأوزاعي في العبد تحته الحرة إذا زنى فعليه الرجم وإن كان تحته أمة وأعتق ثم زنى فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها وقال في الصغيرة التي لم تحصن أنها تحصن الرجل والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة قال ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان قال أبو عمر إيجاب الأوزاعي الرجم على المملوكة تحت الحر وعلى العبد تحت الحرة لا وجه له لأن الله تعالى يقول * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * والرجم لا يتنصف وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت فاجلدوها وقال مالك في حديثه ذلك ولم يحصن وسنبين ذلك بعد تمام القول في هذا
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»