التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٨٧
الحديث إن شاء الله وأما قوله في الحديث وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاما فلا خلاف بين علماء المسلمين أن ابنه ذلك كان بكرا وأن الجلد جلد البكر مائة جلدة واختلفوا في التغريب فقال مالك ينفي الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد ومن نفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه وقال الأوزاعي ينفى الرجل ولا تنفى المرأة وقال أبو حنيفة وأصحابه لا نفى على زان وإنما عليه الحد رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا وقال الثوري والشافعي والحسن بن حي ينفى الزاني إذا جلد امرأة كان أو رجلا واختلف قول الشافعي في نفي العبد فقال مرة استخير الله في تغريب العبيد وقال مرة ينفى العبد نصف سنة وقال مرة أخرى سنة إلى غير بلده وبه قال الطبري قال أبو عمر من حجة من غرب الزناة مع حديثنا هذا حديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام لم يخص عبدا من حر ولا أنثى من ذكر حدثني أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أسامة ومحمد بن الجهم قالا حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت وحدثنا
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»